5390. العاشر: لا بد من استناد الطلاق إلى الجملة، فلو قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو قلبك أو رأسك أو نصفك أو ثلثاك أو وجهك طالق، لم يقع.
المطلب الثالث: الصيغة وفيه اثنا عشر بحثا:
5391. الأول: صريح الطلاق عندنا لفظة واحدة هي قوله: أنت أو هذه، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين، طالق، وزاد ابن الجنيد «اعتدي» وبه روايتان حسنتان (1) بشرط أن ينوي به الطلاق.
ولو خيرها وقصد الطلاق، فان اختارت زوجها أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم له، وان اختارت نفسها عقيب التخيير، قال ابن الجنيد: يقع الطلاق رجعيا، وفي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): أنها بائنة (2)، وكذا في رواية حمران عن الباقر (عليه السلام). (3) والأقرب أنه لا يقع به شئ.
5392. الثاني: لا يقع الطلاق بشئ من الكنايات كقوله: أنت خلية أو برية أو بتة أو بتلة، (4) أو الحقي بأهلك، أو حبلك على غاربك، أو أنت بائن، أو حرام، سواء نوى به الطلاق أولا، وكذا لو قيل: هل فارقت أو خليت أو أبنت؟
فقال: نعم.