5938. الخامس: لو نذر عتق رقبة بعينها، فمات قبل العتق فإن كان قد تمكن منه لزمته الكفارة، وإلا فلا شئ عليه، وعلى التقديرين لا يلزمه عتق عبد.
السابع: الهدي وفيه ثمانية مباحث:
5939. الأول: إذا نذر أن يهدي إلى مكة وأطلق، انصرف إلى أقل ما يسمى من النعم هديا، وقيل: يلزمه ما يجزي في الأضحية (1) وقيل: يجزي أقل ما يتمول ولو بيضة. (2) 5940. الثاني: لو نذر أن يهدي بدنة وأطلق، انصرف الإطلاق إلى الكعبة، ولو نوى منى لزمه.
ولو نذر الهدي إلى غير هذين الموضعين لم يلزم الوفاء به.
5941. الثالث: لو نذر أن يهدي إلى بيت الله تعالى غير النعم، قيل: يبطل (3) وقيل: يباع ويصرف في مصالح البيت (4) ويحتمل التفرقة في مساكينه.
ولو نذر أن يهدي عبده أو أمته إلى بيت الله أو إلى أحد المشاهد بيع ذلك