ومنع ابن إدريس ذلك (1) وقد وقع الاتفاق على منع الكافر والناصب.
والأقرب جواز إطعام المؤمن الفاسق، ولو دفعها إلى من يظنه فقيرا، فبان غنيا، فإن أمكن الارتجاع وجب وإلا أجزأه، وكذا لو بان كافرا أو عبدا، ولا فرق بين أن يكون الدافع الإمام أو غيره.
ويجوز أن يطعم واحدا في يوم واحد من كفارتين.
ولا يجوز للمظاهر المسيس قبل التكفير، سواء في ذلك العتق والصيام والإطعام، ولو وطئ في حال الإطعام لم يلزمه الاستئناف، ولا يعدل في المرتبة إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم.
والشبق (2) عذر إذا حصل منه المشقة بالترك.
النظر الرابع: في الكسوة ولا تجب في غير كفارة اليمين، ويتخير الحانث بينها وبين العتق والإطعام، وتجب كسوة العدد، وهو عشرة نفر لكل واحد ما يسمى ثوبا إزارا أو سراويل أو قميصا، ولو تعذر العدد كرر عليهم كالإطعام، والأقرب أنه يكفي ما يواري الرضيع إن أخذ الولي له، وإن أخذ لنفسه، فالأقرب عدم الإجزاء.