المقصد السابع: في الولادة والعقيقة والحضانة وتوابع ذلك وإلحاق الأولاد وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في سنن الولادة وفيه خمسة مباحث:
5273. الأول: يجب عند الولادة استبداد النساء بالمرأة دون الرجال، إلا مع الحاجة، بأن تعدم النساء عندها، ويجوز للزوج تولي ذلك لانكشافه على العورة، وإن كان هناك نساء.
5274. الثاني: يستحب عند الولادة غسل المولود مع أمن الضرر، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى، وأن يحنك بماء الفرات، وتربة الحسين (عليه السلام)، (1) فإن تعذر ماء الفرات فبماء عذب، فإن تعذر إلا ماء ملح، جعل فيه شئ من العسل أو التمر ليحلو، ويحنك به.