ولو استرسل فأغراه فازداد عدوا، فالوجه أنه لا يحل، وكذا لو أرسله بغير تسمية ثم أغراه ثم سمى، وزاد في عدوه.
ولو أرسله لا للاصطياد فاصطاد، لم يحل.
الفصل الثاني: في أحكام الصيد وفيه خمسة عشر بحثا:
6207. الأول: لو أرسله واحد وسمى آخر لم يحل الصيد إذا قتله، وكذا لو سمى وأرسل كلبه، وأرسل آخر كلبه ولم يسم، واشتركا في قتل الصيد، فان كان الآخر ترك التسمية عمدا لم يحل، وإن كان سهوا حل، لأنه يحل مع انفراده فمع المسمي أولى.
ولو أرسل كلبه وأرسل مجوسي كلبه فقتلا صيدا لم يحل، وكذا لو اختلف الآلة، بأن يرسل أحدهما كلبا والآخر سهما، أو يرمياه بسهميهما فمات، سواء وقعت سهماهما دفعة أو على التعاقب، إلا أن يكون المسلم أولا قد ذبحه أو جعله في حكم المذبوح، ولو انعكس الحال حرم، وكذا لو اشتبه.
ولو أرسل المسلم والكافر كلبا واحدا فقتل صيدا، لم يبح، وكذا لو أرسله مسلمان سمى أحدهما دون الآخر، أو أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم، أو أرسل المعلم واسترسل معلم آخر.