[المقصد] الرابع: في أمهات الأولاد وفيه سبعة عشر بحثا:
5817. الأول: أم الولد هي التي ولدت من سيدها في ملكه، فإذا وطئ أمته فأتت له بولد بعد وطئه لستة أشهر فصاعدا، لحق نسبه (1) وكان الولد حرا، وصارت بذلك أم ولد، ولا تسري حرية الولد إلى الأم، وإن أتت به تاما لأقل من ذلك لم يلحقه النسب، ولم تصر أم ولد.
5818. الثاني: إنما تصير الأمة أم ولد بشروط ثلاثة:
أحدها: أن تعلق منه بحر، وذلك بأن يطأ الحر جاريته، ويخلق من مائه ولد، سواء كان الواطئ مسلما أو ذميا، فلو علقت أمة الذمي منه، ثم أسلمت، بيعت عليه، وقيل: يحال بينه وبينها، وتجعل على يد امرأة ثقة (2). ولو لم تبع حتى مات مولاها، فالوجه عتقها من نصيب الولد.
أما المملوك إذا ملكه مولاه جارية، وقلنا إنه يملك، فإنه إذا وطئ أمته واستولدها، فولده مملوك، ولا يثبت للأمة حكم الاستيلاد، وإن أذن له المولى في التسري.