لأحد الاختصاص بها، وكذا العيون النابعة في المباحة، وماء الغيوث وكل ما لم يظهر بعمل ولا جرى بحفر نهر، بل لكل أحد أخذ ساقية منه فيجري الماء إلى أرضه.
6119. التاسع: القناة المشتركة كالنهر المملوك، يملكه الحافرون لها بحسب الاشتراك في العمل، ولهم القسمة بنصب خشبة فيها ثقب متساوية، وتصح المهاياة، والوجه عدم لزومها.
الفصل الرابع: في المنافع وفيه ثلاثة عشر بحثا:
6120. الأول: منفعة الطرق الاستطراق فيها، والناس فيها شرع سواء، ولا يجوز الانتفاع فيها بغير الاستطراق مما يضر المارة، ويجوز بما لا يفوت فيه منفعة الاستطراق، كالجلوس الذي لا ضيق فيه، ثم السابق إلى الجلوس في المباح أولى، فلا يجوز (له) (1) إزعاجه، فإن قام بطل حقه، فإن عاد بعد أن سبق إلى مكانه، لم يكن له الدفع، ولو قام قبل استيفاء غرضه بعزم العود، فالوجه عدم الاختصاص.
ولو جلس للبيع والشراء احتمل المنع إلى المواضع المتسعة كالرحاب،