وإن أخذ بالأول [وحده] فله ثلث المبيع، وهو نصف سدس، لأن المبيع كله ربع، فثلثه نصف سدس، يأخذ ثلثيه (1) من المشتري الأول وثلثه من الثاني.
ومخرج ذلك من ستة وثلاثين، النصف ثمانية عشر، ولكل واحد منهما تسعة، فلما اشترى صاحب النصف تسعة، تثبت الشفعة بينه وبين شريكه أثلاثا، لشريكه ثلثها ثلاثة، فلما باع صاحب النصف ثلث ما في يده حصل في المبيع من الثلاثة ثلثها وهو سهم بقي في يد البائع منهما سهمان، ورد الثلاثة إلى الشريك يصير في يده اثنا عشر، وهي الثلث، ويبقى في يد المشتري الثاني ثمانية وهي تسعان، وفي يد صاحب النصف ستة عشر، وهي أربعة أتساع، ويدفع الشريك الثمن إلى المشتري الأول، ويرجع المشتري الثاني عليه بتسع الثمن الذي اشترى به، لأنه قد أخذ منه تسع مبيعه.
وإن أخذ بالعقدين أخذ من الثاني جميع ما في يده وأخذ من الأول نصف التسع وهي سهمان من ستة وثلاثين، فيصير في يده عشرون سهما، وهي خمسة أتساع، ويبقى في يد الأول ستة عشر سهما، وهي أربعة أتساع، ويدفع إليه ثلث الثمن الأول، ويدفع إلى الثاني ثمانية أتساع الثمن الثاني، ويرجع الثاني على الأول بتسع الثمن الثاني، وهذا البحث على قول من يجعل الشفعة على قدر الأنصباء.
ولو باع أحد الأربعة نصيبه على اثنين منهم، استحق الرابع الشفعة عليهما، واستحق كل من المشتريين الشفعة على صاحبه، فإن طلب كل واحد، قسم المبيع بينهم أثلاثا، وصارت الدار بينهم كذلك. وإن عفا الرابع وحده،