الفصل الثاني: في خصالها وهي خمسة: العتق والصيام والإطعام والكسوة والاستغفار.
فالنظر يتعلق هنا بأمور خمسة:
النظر الأول: في العتق وفيه اثنا عشر بحثا:
5966. الأول: يشترط في الرقبة الإيمان والسلامة وكمال الرق والخلو عن العوض.
وقد أجمع علماؤنا على اعتبار الإيمان في كفارة القتل، واختلفوا في اعتباره في غيرها من الكفارات، فقال السيد المرتضى (1) وأكثر علمائنا:
باعتباره وهو الأقوى عندي، وخالف فيه الشيخ. (2) والمراد بالإيمان الإسلام فيجزئ عتق المخالف عدا الناصب والغلاة.
5967. الثاني: يجزئ في الرقبة الذكر والأنثى والكبير والصغير وإن كان بعد سقوطه حيا بلا فصل، وفي رواية حسين بن سعيد عن رجاله عن الصادق (عليه السلام):
إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله