النظر الثاني: في المائعات ويحرم منها خمسة أشياء:
6258. الأول: المسكرات أجمع، كالخمر، والنبيذ، والبتع وهو المتخذ من العسل، والنقيع وهو المتخذ من الزبيب، والمزر المتخذ من الذرة، والفضيخ المتخذ من التمر والبسر، وكل ما أسكر كثيره فالقليل منه حرام، وحكم الفقاع حكم المسكر بالإجماع.
ويحرم العصير إذا غلى، بأن يصير أسفله أعلاه، سواء غلى من نفسه أو بالنار، فإن غلى بالنار وذهب ثلثاه حل، ولا يحل لو ذهب أقل، ولو انقلب خلا، حل الجميع مطلقا، وكذا الخمر يحل لو انقلب خلا، سواء انقلب بعلاج أو بغير علاج، وإن كان العلاج مكروها، ولا فرق بين استهلاك (1) ما يعالج به أو لا، ولو عولج بنجاسة، أو بشئ نجس، أو باشره كافر لم يطهر بالانقلاب.
ولو ألقى في الخمر خلا حتى استهلكه الخل أو بالعكس، لم يحل ولم يطهر، وقول الشيخ (رحمه الله): إذا وقع قليل خمر في خل لم يجز استعماله حتى يصير ذلك الخمر خلا، (2) ليس بجيد.
ولا يعول على قول من يستحل شرب العصير مع الغليان في ذهاب ثلثيه (2) من المسلمين، والوجه الكراهة، ويقبل قول من لا يستحل شربه إلا بعد ذهابهما فيه.
وبصاق شارب المسكر وغيره من النجاسات طاهر ما لم يكن متغيرا بها، وكذا دمع المكتحل بالنجس طاهر ما لم يتلون به.