ولو كان المبيع في بلد ناء، فأخر المطالبة توقعا للوصول، بطلت الشفعة، وكذا لو تلف الثمن المعين قبل قبضه، لبطلان البيع.
6198. السابع عشر: يجوز الاحتيال لإسقاط الشفعة، وتسقط الشفعة به، وذلك مثل أن يشتري بألف ويبرئه من تسعمائة، فيبقى الذي يزنه المشتري مائة، أو يدفع عوضا عنه يساوي مائة، فللشفيع الأخذ بألف أو الترك، أو يشتري البائع من المشتري عبدا قيمته مائة بألف ثم يبيعه الشقص بالألف، أو يشتري جزءا من الشقص بمائة ثم يهبه البائع الباقي أو يهب الشقص للمشتري، ويعوضه المشتري عن الهبة بالثمن، فإن خالف أحدهما ما تواطآ عليه، وطالب صاحبه بما أظهر له، لزمه في ظاهر الحكم، ويحرم عليه في الباطن، لأن صاحبه إنما رضي بالعقد للتواطؤ.
ولو تعاقدا في الباطن بثمن وأظهر [ا] أكثر منه لإسقاط الشفعة لم يجز إجماعا، وكذا لو باعه في الباطن وأظهر الانتقال بغير البيع، كصلح، أو هبة، أو إقرار لم يجز.
6199. الثامن عشر: قد بينا أن الشفعة تسقط مع كثرة الشفعاء عند أكثر علمائنا وأثبتها آخرون (1)، فلو اشترى شقصا له شفيعان، فادعى عفو أحدهما، وشهد له الآخر، لم تقبل، لأنه يطلب توفر (2) الشفعة عليه، فإن عفا الشاهد بعد رد شهادته ثم شهد، لم تقبل، لأنها ردت للتهمة، فصار كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعادها، ولو عفا قبل الشهادة ثم شهد، قبلت.