السادس: العتق وفيه خمسة مباحث:
5934. الأول: إذا نذر عتق عبد مسلم وجب عليه الوفاء، ولو نذر عتق كافر، فإن أطلق لم ينعقد، وإن عينه، ففي الانعقاد قولان.
ولو نذر عتق عبد وأطلق، لزمه عتق مسلم.
5935. الثاني: إذا أطلق النذر أجزأه عتق الصغير والكبير، الصحيح والمعيب، الذكر والأنثى، والوجه إجزاء الشقص، أما لو قيد العتق بالرقبة، وجب كمال الرقبة لا بعضها.
ولو عين رقبة بعينها لم يجزه غيرها وإن كان أكمل.
5936. الثالث: لو نذر عتق كل عبد له قديم، لزمه عتق من مضى في ملكه ستة أشهر.
ولو نذر أن يفعل قربة ولم يعينها، تخير بين الصوم يوما، وبين صلاة ركعة، وبين صدقة ما يتمول وإن قل، وبين عتق رقبة، وبين غيرها من أنواع القرب.
ولو قال: لله علي نذر، وأطلق، لم يلزمه شئ.
5937. الرابع: لو نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر، فإن اضطر إلى بيعه قال الشيخ (رحمه الله) ليس له بيعه. (1) والوجه الجواز.