المقصد الخامس: في الاستثناء وفيه ثمانية مباحث:
6002. الأول: الاستثناء متصل ومنفصل، فالأول يخرج ما بعد الاستثناء عما قبله بشرطين: الاتصال لفظا عادة، وبقاء شئ بعد الاستثناء، وشرط بقاء الأكثر ليس بجيد. والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين، وإن كان غير مكيل أو موزون منهما (1) كما لو قال: له عندي عشرة أقفزة إلا ثوبا، أو عشرون دينارا إلا عبدا.
فإذا أقر بشئ واستثني منه كان مقرا بالباقي بعد الاستثناء، وإذا قال: له علي مائة إلا عشرة، كان مقرا بتسعين.
ولا فرق بين أدوات الاستثناء، مثل له عشرة سوى درهم، أو ليس درهما، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون، أو غيره.
ولو قال: له عشرة غير درهم، برفع غير، لزمته عشرة، ولو لم يكن من أهل العربية ألزم بتسعة.
6003. الثاني: إنما يصح الاستثناء لو اتصل، فلو سكت للتنفس كان متصلا،