وفيه مطالب [المطلب] الأول: في الإقرار بالمال وفيه مقاصد [المقصد] الأول: في المقر يعتبر فيه البلوغ والعقل والحرية والاختيار والقصد وجواز التصرف، فلا اعتبار بإقرار الصبي وإن أذن وليه، وإن كان مميزا.
ولو أقر المراهق فادعى المقر له البلوغ وأنكر، فالقول قوله، ولا يمين إلا أن يختلفا بعد البلوغ، فيحلف أنه حين أقر لم يكن بالغا.
ومن سوغ من علمائنا وصيته وصدقته سوغ إقراره بها.
ولو ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت إمكانه، صدق من غير بينة ولا يمين، وإلا لزم الدور.
ولو ادعاه بالسن كلف البينة.