الفصل الرابع: في الحضانة وفيه عشرة مباحث:
5288. الأول: الحضانة: ولاية وسلطنة لكنها بالأنثى أليق، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد وتنازعاه، فإن كان بالغا رشيدا، فأمره إلى نفسه ينضم إلى من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، ولا حق لأحد الأبوين فيه، غير أنه يكره للأنثى مفارقة أمها حتى تتزوج.
وإن كان طفلا، فالأم أحق بالذكر حولين مدة الرضاع، وبعد ذلك يكون الأب أولى به منها، والأم أحق بالأنثى الصغيرة إلى أن تبلغ سبع سنين، ثم يصير الأب أولى بها منها.
5289. الثاني: إنما تثبت الحضانة للأم حولين للذكر وسبعا للأنثى ما لم تتزوج، فإن تزوجت بغير الأب، سقطت حضانتها عنهما، وكان الأب أولى بهما منها، فإن طلقها الزوج رجعيا لم تعد الحضانة، وإن كان بائنا عادت الولاية لها ما لم يخرج الحولان في الذكر والسبع في الأنثى، فإن تزوجت بآخر سقطت حضانتها، فإن طلقها بائنا عادت، وهكذا.
والمفيد (رحمه الله) جعل الحضانة للأم في الأنثى تسع سنين. (1) والشيخ في