الفصل الثاني: في تصرفات السيد وفيه ستة مباحث:
5734. الأول: ينقطع بالكتابة تصرفات المولى عن رقبة العبد إلا أن يعجز مع اشتراط العود في الرق عنده، فليس له بيعه بدون ذلك ولا هبته ولا نقل الملك منه، وليس له التصرف في ماله إلا بما يتعلق بالاستيفاء، سواء كانت الكتابة مطلقة أو مشروطة.
5735. الثاني: الأقرب عندي أن للسيد بيع النجوم وإن كانت الكتابة مشروطة، ويتخرج على قول الشيخ عدم الجواز، فحينئذ إن قبض المشتري النجوم، فالوجه العتق، لأن المشتري كالوكيل، فيرد عليه، والعتق على قولنا ظاهر.
5736. الثالث: لو أوصى السيد بمال الكتابة لرجل صح، فإن سلم مال الكتابة إلى الموصى له، عتق، وكذا لو أبرأه منه، وإن أعتقه لم يصح، وإن عجز فاسترقه الوارث كان ما قبضه الموصى له ملكا له بالوصية، والأمر في تعجيزه إلى الوارث، وإن أراد الموصى له إنظاره ويبطل حق الموصى له بالتعجيز، ولو أراد الوارث إنظاره لم يملك الموصى له (1) تعجيزه.
ولو أوصى به للمساكين، ونصب قيما للتفرقة، لم يبرأ المكاتب بإبراء القيم، ولا يدفع المال إلى المساكين، بل يدفعه إلى القيم.