ولا يشترط المخيط ولا الجديد بل يجزئ المستعمل إلا إذا تخرق بالاستعمال، أو قارب الانمحاق.
ويجزئ الثوب من الصوف والكتان والأبريسم، ولا يجزئ الشمشك (1) ولا القلنسوة ولا الخف ولا النعل ولا المنطقة، وفي الدرع إشكال.
النظر الخامس: في الاستغفار ومن عجز عن الكفارة وأبعاضها كان فرضه الاستغفار، ويسقط عنه مع الإتيان به وان تجددت له القدرة.
وكل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز، صام ثمانية عشر يوما، فإن عجز تصدق عن كل يوم بمد من طعام، فإن عجز استغفر الله تعالى، ولا شئ عليه.
وهل يدخل في ذلك ذو الكفارات المرتبة؟ الأقرب ذلك، لكن لا ينتقل إلى صوم ثمانية عشر يوما إلا بعد العجز عن الإطعام.
وفي رواية لا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة (2) وهو يؤذن بالوجوب.