الخالي من الحديد، فإنه يؤكل ما يخرق اللحم منه، وكذا السهم الحاد الخالي من الحديد، ولو قتل شئ من ذلك معترضا لم يحل.
6203. الثالث: كلما مات بالمثقلات حرام، كما لو رمى الطير ببندقية، أو حجارة، أو خشبة غير محددة، ولا خرقت.
ويجوز الاصطياد بجميع آلات الصيد من الشرك (1) والحبالة والشباك وغير ذلك، لكن لا يحل منه إلا ما يدرك ذكاته ولو كان فيه سلاح، وكذا الكلب غير المعلم.
وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكثر منه؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم (2) وقيل: مكروه (3).
6204. الرابع: يشترط في إباحة ما يقتله الكلب أن يكون الكلب معلما، بأن يسترسل إذا أرسله، وينزجر إذا زجره، ويمتنع من أكل ما يمسكه إلا نادرا، وجرحه للصيد، وإسلام المرسل. وإرساله للاصطياد، والتسمية عند الإرسال، وعدم غيبوبة الصيد ذي الحياة المستقرة. (4) 6205. الخامس: التعليم يتحقق بالاسترسال عند الإرسال والانزجار عند الزجر وعدم الأكل عند الإمساك، فيتكرر منه ذلك مرة بعد أخرى، والأقوى عندي الحوالة في ذلك على العرف بأن يتكرر الصيد متصفا بهذه الشرائط،