قصر الثلث تحرر بقدره وكان الباقي للوارث، فيستقر على المسلم، ويباع على الوارث الكافر.
ويصح تدبير الأخرس بالإشارة المعلومة، وكذا رجوعه، ولو خرس بعد التدبير فرجع بالإشارة صح.
5676. السابع: لا يقع التدبير من الحالف به.
[الفصل] الثاني: في أحكامه وفيه ثمانية عشر بحثا:
5677. الأول: التدبير ضربان:
مطلق كقوله: إذا مت فأنت حر.
ومقيد كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو مرضي، أو سنتي، أو شهر كذا، أو بمرض كذا، أو في موضع كذا، فأنت حر، وهو سائغ بقسميه.
5678. الثاني: التدبير بمنزلة الوصية، يجوز الرجوع فيه وفي بعضه، سواء كان عبدا كاملا أو بعضه، وينعتق المدبر بموت المولى من الثلث، فإن قصر عنه تحرر ما يحتمله الثلث وكان الباقي رقا للوارث، ولو لم يكن سواه تحرر ثلثه، ورق الثلثان، ولو كان له مال غائب عتق ثلثه ويوقف الباقي، فكلما حصل من الغائب شئ عتق من العبد بنسبة ثلثه (1).