تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٥٥٧
وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: [في] المحل وفيه ستة مباحث:
6168. الأول: الشفعة استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه في عقار ثابت للقسمة بسبب انتقالها بالبيع، وإنما تثبت في الأرضين: كالبساتين، والدور، والعراص (1) وأشباه ذلك.
وهل تثبت في المنقول؟ قولان: أقربهما السقوط، نعم تثبت في الشجر، والنخل، والأبنية، والأخشاب، تبعا للأرض، ولو بيع ذلك منفردا يبنى على القولين.
ومن علمائنا من أوجب الشفعة في العبد دون غيره من الحيوان (2).
وكذا لا شفعة في حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل، لأنه لا أرض لها، فلا ثبات، ولو كان السقف للشريكين في العلو احتمل الشفعة وعدمها، لأن السقف في الهواء، فلا ثبات له.

١. العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، والجمع: العراص والعرصات. الصحاح: ٣ / ١٠٤٤.
٢. وهو خيرة المصنف في المختلف قال: «والمعتمد أن الشفعة إنما تثبت فيما تصح قسمته خاصة إلا المملوك» مختلف الشيعة: ٥ / 349.
(٥٥٧)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الوسعة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 550 551 552 553 555 557 558 559 560 561 562 ... » »»
الفهرست