حقه، ويدفع الثمن إلى الورثة، فتبطل الوصية حينئذ، لتلف الموصى به.
ولو أوصى رجل بشقص ثم مات، فباع الشريك قبل قبول الموصى له، فالوجه أن للوارث الشفعة لا للموصى له، لعدم الانتقال قبل القبول، ولو كان قد قبل الوصية في حياة الموصي كان له المطالبة، وعند من يقول من علمائنا بانتقال الوصية بالموت خاصة، فالشفعة للموصى له، فإذا قبل استحق المطالبة، ولا يستحق المطالبة قبل القبول، لعدم العلم بانتقال الملك إليه، وإنما يعلم بقبوله، فإذا قبل عرف تملكه، وإن رد تبين أنه للوارث، وحينئذ فالأقرب أنه للوارث المطالبة، لأن الأصل عدم القبول وبقاء الحق لهم، فإذا طالب الوارث ثم قبل الموصى له فالشفعة له، فلا بد من طلب من الموصى له، لأن الطلب الأول قد ظهر أنه من غير المستحق.
وعلى القول الأول، لو طالب الوارث بالشفعة، فلهم الأخذ فإذا قبل الموصى له أخذ الشقص الموصى به دون المشفوع، ولو لم يطالب الوارث حتى قبل الموصى له، فلا شفعة للموصى له، لثبوت البيع قبل تملكه، وهل يستحقها الوارث؟ يبتني على ما لو باع الشريك قبل علمه ببيع الأول.
والمرتد عن فطرة تنتقل أمواله إلى ورثته، فلو اشترى شقصا لم يصح، ولا شفعة للشريك، أما لو كان عن غير فطرة، فإن تصرفاته صحيحة، فلو اشترى ثبت لشريكه الشفعة، ولو بيع شقص في شركة المرتد، وكان المشتري كافرا، فله الشفعة.
ولو ارتد الشفيع المسلم عن فطرة قبل تمكنه من الطلب، فالوجه انتقال الشفعة إلى وارثه، أما لو تمكن ولم يطلب ثم مات، ابتني على الفورية، ولو كان