كذلك، بطلا، ما لم يكن الشرط من مقتضيات الخلع فيقع، مثل أن يقول: إن رجعت رجعت، أو تشترط هي الرجوع في الفدية.
ولو قال: خالعتك إن شئت لم يصح ولو شاءت، وكذا لو قال: إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني، أو ما شاكله، أو متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين، كل ذلك باطل.
5442. السادس: يشترط في الخلع ما يشترط في الطلاق من حضور شاهدين عدلين، والنية كالطلاق، وأن يقع (1) بالصريح وغيره مما تقدم، ومع صحته يقع بائنا ما لم ترجع المرأة فيما بذلته فتثبت له الرجعة إن شاء.
ولا يقع بالمختلعة طلاق بحال ولا إيلاء ولا ظهار، ويلحق بها ذلك إذا رجعت ورجع.
الفصل الثالث: في أحكامه ولواحقه وفيه ثمانية عشر بحثا:
5443. الأول: إذا خالعها وكانت ذات عدة فرجعت في البذل في عدتها، صح رجوعها، وكان له أن يرجع ما لم يكن قد تزوج بأختها أو رابعة، فليس له الرجوع، ولا يبطل ذلك رجوعها.
ولو رجعت في العدة، ولم يعلم الزوج حتى خرجت العدة، فالأقرب