وصورتها: أن يقول: من رد عبدي مثلا (فلانا) (1) فله درهم.
وصيغتها اللفظ الدال على الإذن في الفعل بشرط عوض، فلو رده إنسان ابتداء من غير جعل فهو متبرع لا شئ له، وكذا إذا رد من لم يسمع نداه، فإنه قصد التبرع.
ولو كذب الفضولي فقال: قال فلان: من رد فله درهم، لم يستحق الراد على المالك ولا على الفضولي شيئا، لأنه لم يضمن، أما لو قال الفضولي: من رد عبد فلان فله درهم، لزمه لأنه الجاعل.
ولا تفتقر إلى القبول، وتصح على كل عمل مقصود محلل، سواء كان معلوما مثل من خاط ثوبي أو حج عني فله دينار، أو مجهولا مثل من رد عبدي، فإن مسافة الرد مجهولة.
ويشترط في الجاعل أهلية الاستئجار.
ولا يشترط تعيين العامل، أما العوض فلا بد وأن يكون معلوما بالكيل، أو الوزن، أو العدد إن كان من أحدها (2) ولو كان مجهولا مثل من رد عبدي فله شئ، أو ثوب، أو عبد، ثبت بالرد أجرة المثل، ولو قيل بجواز الجعل المجهول إذا لم يمنع الجهالة التسليم، مثل من رد عبدي فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها، كان حسنا.