5700. السادس: يجوز أن يشترط في الكتابة ما هو سائغ بخلاف غيره، فلو شرط الوطء بطل الشرط، والأقوى بطلان العقد أيضا.
ويجب الوفاء بالشرط السائغ إذا وقع في العقد، ولو شرط خدمة شهر بعد العتق بالأداء، لم يستبعد جوازه.
الفصل الثاني: في السيد وفيه أحد عشر بحثا:
5701. الأول: يشترط فيه البلوغ، فلا تصح كتابة الصبي وإن بلغ عشرا، أو كان مراهقا، أو أذن له الولي.
5702. الثاني: يشترط فيه العقل، فلو كاتب المجنون لم يصح، ولو كان الجنون يعتوره فكاتب في زمن صحته صح.
ولو ادعى العبد الكتابة فيها، وادعى المولى وقوعها حالة الجنون، قدم قول المولى بخلاف دائم العقل.
وليس لولي الطفل والمجنون كتابة عبدهما، سواء كان الولي أبا أو غيره، فان فعل كان ما يؤديه العبد للسيد ولا (1) يعتق به، ولو قيل بالجواز مع المصلحة كان وجها.