تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٣٥٦
طاعة، ولو قصد إما بالنية أو اللفظ المشي إلى المسجد الحرام، أو مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو المسجد الأقصى، وجب عليه ما نذره، وكذا لو نذر غير هذه الثلاثة من المساجد، قال الشيخ: ويجب أن يصلي فيه ركعتين. (1) وعندي فيه نظر.
ولو قصد المشي إلى موضع لا مزية فيه لم ينعقد نذره.
ولو نذر القصد إلى أحد المشاهد وجب، وكذا لو نذر المشي إلى بعض المؤمنين.
ولو نذر المشي إلى مكة فهو كما لو نذر وقصد مسجد الحرام.
ولو نذر أن يأتي إلى بيت الله الحرام، أو يذهب إليه لزمه، ووجب الحج أو العمرة إن كان ممن يجب عليه الدخول بإحرام، وإلا فلا، ويتخير بين المشي والركوب.
الرابع: الصلاة وفيه ثلاثة مباحث:
5925. الأول: إذا نذر صلاة غير معينة القدر، قيل: لزمه ركعتان. (2) وقيل:
ركعة. (3) وهو الوجه عندي، وإن عين العدد لزمه.
ويجب عليه ما يجب في الفرائض اليومية من الشرائط، كالطهارة،

١. نقله المصنف عن الشيخ في المبسوط، ولم نعثر عليه. لاحظ المختلف: ٨ / ٢٢٢.
٢. ذهب إليه الشيخ في الخلاف: ٦ / ٢٠١، المسألة ١٧ من كتاب النذور.
٣. وهو خيرة الحلي في السرائر: ٣ / 69.
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست