وفيه فصول [الفصل] الأول: في الآلة وفيه ستة مباحث:
6201. الأول: الاصطياد، إماتة الصيد بآلة، وهو كل جرح مقصود حصل به الموت، وأقسام الآلة ثلاثة: جوارح الحيوان، وجوارح الأسلحة والمثقلات، وإنما يؤكل ما مات بالصيد مقتول الكلب المعلم من جوارح السباع والنصل، وإن أصاب معترضا أو بالمعراض إذا خرق اللحم، وكذا السهم الخالي من النصل إذا كان حادا، وخرق اللحم.
ولا يحل أكل ما مات بغير ذلك كالفهد، والنمر، وغيرهما من جوارح السباع والطير، فلو اصطاد بالفهد، أو النمر، أو غيرهما من السباع، أو البازي، والعقاب، والباشق، وغير ذلك من جوارح الطير، لم يحل إلا ما يدرك ذكاته ويذكيه، سواء كان شئ من ذلك معلما أو غير معلم.
6202. الثاني: كلما يقتله السيف والسهم والرمح وكل ما فيه نصل حلال مع الشروط الآتية، ولا يفتقر إلى التذكية، سواء قتل بحده أو معترضا، أما المعراض