الفصل السادس: في النفقات وأسبابها ثلاثة: الزوجية، والقرابة، والملك.
فهاهنا مطالب:
[المطلب] الأول: في نفقة الزوجات، والنظر في مقامات:
[المقام] الأول: في الشرط وفيه أربعة عشر بحثا:
5315. الأول: الزوجية سبب في وجوب النفقة على الزوج بشرطين: دوام العقد والتمكين التام من الزوجة، فلو كان العقد منقطعا، لم تجب النفقة، ولو كان دائما ومنعت الزوج من نفسها، سقطت النفقة عنه أيضا.
وإنما تجب النفقة لها لو مكنت نفسها تمكينا تاما، بأن تخلي بينها وبينه بحيث لا يخص موضعا ولا وقتا، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان، أو مكان دون مكان مما يسوغ فيه الاستمتاع سقطت نفقتها إلى أن تعود إلى تمام التمكين.
5316. الثاني: المشهور أن وجوب النفقة يتوقف على التمكين لا بمجرد العقد، وحينئذ إن كانا بالغين ومكنت بأن تقول: قد سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت، وجبت لها النفقة.