المطلب الثاني: في المحل وفيه عشرة مباحث:
5381. الأول: محل الطلاق كل امرأة عليها ولاية تامة بعقد صحيح دائم، فلا يقع الطلاق بالرجل، سواء قالت هي: أنت طالق، (1) أو قال هو: أنا منك طالق وإن نوى، ولا بالأجنبية، سواء علقه بالنكاح أولا، وسواء كانت معينة بأن يقول: إن تزوجتك فأنت طالق أو أنت طالق، أو غير معينة، بأن (2) يقول: كل من أتزوجها فهي طالق، وسواء علقه بالاسم خاصة، كقوله: فلانة طالق، أو مع قصد الوصف، كقوله: فلانة الأجنبية، ولا ينقص العدد لو نكحها (3).
وعنينا بتمام الولاية استمرار العقد، فلو طلق المطلقة منه لم يقع، سواء كانت مطلقة رجعية أو بائنة ما لم يرجع في الرجعية، ثم يطلق، فيصادف التمام.
وشرطنا العقد، لعدم وقوعه بالأمة والمحللة والمشتبهة.
وشرطنا صحة العقد، لعدم قبول عقد الشبهة له، والعقد الفاسد، فلو طلق في عقد فاسد لم يصح، بل يفرق بينهما بغير طلاق.
وشرطنا دوامه، لانتفاء القابلية عن المتعة، ويشترط فيه إضافة الطلاق إليها.
5382. الثاني: الخلو من الحيض والنفاس شرط في صحة الطلاق إن كانت