تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٣١
ولو كاتباه بعوض واحد قسط على قدر ملكهما (1) ولو كاتباه لم يكن له الدفع إلى أحدهما خاصة، فإن دفع إليه وحده كان لهما.
ولو أذن أحدهما لصاحبه جاز.
ولو كاتباه ثم عجزه أحدهما وأراد الثاني إبقاء الكتابة في نصيبه بالإنظار، صح.
ولو مات المولى فعجزه أحد الوارثين وأنظره الآخر في نصيبه، صح.
الفصل الرابع: في العوض وفيه عشرة مباحث:
5716. الأول: العوض شرط في الكتابة، فلو تجردت عنه لم يصح، ويشرط أن يكون دينا، فإن العين ملك غيره إذ لا مال له، وهل يشترط الأجل؟ قال الشيخ:
نعم (2) والأقرب المنع، فعلى قول الشيخ لا يجب تعدده، بل يجوز أن يكون واحدا، نعم يجب تعيينه، فلو كاتبه وشرط أجلا مجهولا لم يصح إجماعا.
5717. الثاني: يشترط في العوض أن يكون معلوم الوصف والقدر ولو جهل أحدهما لم يصح، ولو كاتبه على عبد مطلق بطلت، ولم يجب عليه عبد وسط.
ولا بد وأن يكون وقت الأداء معلوما إما حالا أو مؤجلا بأجل معين، فلو

١. في «أ» ملكيهما.
٢. المبسوط: ٦ / 73.
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست