شفعته، وإن أخذ بالأول (1) أخذ نصف المبيع، وهو السدس، لأن المشتري شريكه، فيأخذ نصف السدس من المشتري الأول، ونصفه من الثاني، لأن الأول اشترى الثلث فكان بينهما نصفين، فلما باع الثلث وفي يده ثلثان فقد باع نصف ما في يده، والشفيع يستحق ربع ما في يده، وهو السدس، فصار منقسما في يديهما نصفين، فيأخذ من كل منهما نصف السدس، ويدفع ثمنه إلى الأول، ويرجع المشتري الثاني على الأول بربع الثمن، فيصح من اثني عشر، وترجع إلى أربعة، للشفيع النصف، ولكل منهما الربع.
ولو أخذ بالعقدين أخذ جميع ما في يد الثاني وربع ما في يد الأول، فله ثلاثة أرباع الدار، ولشريكه الربع، ويدفع إلى الأول نصف الثمن الأول، ويدفع إلى الثاني ثلاثة أرباع الثمن، ويرجع الثاني على الأول بربع الثمن الأول، لأنه يأخذ نصف مشتري الأول (2) وهو السدس، فيدفع إليه نصف الثمن، وقد صار نصف هذا النصف في يد الثاني وهو ربع ما في يده، فيأخذه منه، ويرجع الثاني على الأول بثمنه، وبقي المأخوذ من الثاني ثلاثة أرباع ما اشتراه، فأخذها منه ودفع إليه ثلاثة أرباع الثمن، وإن كان المشتري الثاني هو البائع الأول لم يختلف الحكم.
ولو كانت الدار بين الثلاثة، لأحدهم النصف، وللآخرين النصف، فاشترى صاحب النصف من أحدهما حقه (3)، ثم باع ربعا مما في يده لأجنبي، ثم علم الشريك، فإن أخذ بالبيع الثاني، أخذ جميعه، ودفع إلى المشتري ثمنه،