الفصل الثاني: في كيفية اللعان وأحكامه وفيه أربعة وثلاثون بحثا:
5514. الأول: إذا قذف الرجل زوجته وأراد لعانها، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك، قال الشيخ: ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين، ويستوفي عليهما اللعان، قال: فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به، لم يعتد به، قال:
ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز (1)، ويلزم بنفس الحكم، مثل الحاكم، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.
ويبدأ الرجل فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع مرات، ثم يقول: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقول المرأة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني، أربع مرات، ثم تقول: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.
ولو تراضيا برجل من العامة (2) فلاعن بينهما، ففي الجواز نظر.
ويشتمل اللعان على واجب وندب.