ولو قال: كظهر أبي، أو أخي، أو عمي لم يقع إجماعا، لأنه ليس بمحل الاستحلال، وكذا لو قالت هي: أنت علي كظهر أبي أو أمي.
الفصل الثاني: في أحكامه وفيه سبعة مباحث:
5471. الأول: إذا وقع الظهار بشرائطه حرم عليه الوطء قبل الكفارة، وهل يحرم ما دونه من التقبيل والملامسة بشهوة؟ قال الشيخ: الأقوى عندنا التحريم، لقوله تعالى: (من قبل أن يتماسا) (1) وهو صادق على ما دون الوطء (2) وفيه نظر، هذا إذا كان مطلقا، وإن كان مشروطا، لم يحرم حتى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أو غيره.
5472. الثاني: إذا ظاهر لم تجب الكفارة إلا بالعود، وهو العزم على الوطء، فمتى أراد الوطء وجبت عليه الكفارة، وهل لها استقرار أو معنى وجوبها تحريم الوطء حتى يكفر؟ فيه نظر، أقربه الأول، لدلالة الآية عليه (3).
فإن وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان وكلما كرر الوطء قبل التكفير تكررت الكفارة.