المشتركات أربعة: الأراضي، والمعادن، والمياه، والمنافع فها هنا فصول (1) الفصل الأول: في أقسام الأراضي وفيه أحد عشر بحثا:
6094. الأول: قسم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام:
الأول: أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال، كأرض المدينة، وهي إما عامرة وإما موات، فالعامر لأربابه ملك لهم يصح لهم بيعه ووقفه وسائر أنواع التصرفات. قال الشيخ (رحمه الله): فإن تركوها خرابا، أخذها الإمام وقبلها من يعمرها، وأعطى صاحبها طسقها، (2) وأعطى المتقبل حصته، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. (3) ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرف أحد فيها من غير إذنه. (4) وأما الموات فهي للإمام خاصة لا