تحرير الأحكام - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٨١
المشتركات أربعة: الأراضي، والمعادن، والمياه، والمنافع فها هنا فصول (1) الفصل الأول: في أقسام الأراضي وفيه أحد عشر بحثا:
6094. الأول: قسم علماؤنا الأرضين أربعة أقسام:
الأول: أرض من أسلم عليها أهلها طوعا من غير قتال، كأرض المدينة، وهي إما عامرة وإما موات، فالعامر لأربابه ملك لهم يصح لهم بيعه ووقفه وسائر أنواع التصرفات. قال الشيخ (رحمه الله): فإن تركوها خرابا، أخذها الإمام وقبلها من يعمرها، وأعطى صاحبها طسقها، (2) وأعطى المتقبل حصته، والباقي يترك في بيت مال المسلمين لمصالحهم. (3) ومنع ابن إدريس ذلك وجعل الأرض لمالكها لا يتصرف أحد فيها من غير إذنه. (4) وأما الموات فهي للإمام خاصة لا

١. في «ب»: وفيه فصول.
٢. قال الطريحي في مجمع البحرين: الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الأرض المقررة عليها.
قال الحلي في السرائر: ١ / ٤٧٧: الطسق: الوضيعة توضع على صنف من الزرع، لكل جريب، وهو بالفارسية: تنسك، وهو كالأجرة للإنسان، فهذا حقيقة الطسق.
٣. لاحظ المبسوط: ١ / ٢٣٥، كتاب الزكاة; النهاية: ١٩٤، كتاب الزكاة.
٤. السرائر: ١ / 477، كتاب الزكاة، باب أحكام الأرضين.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست