المقصد الثاني: في الخلع والمباراة وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في حقيقته وفيه سبعة مباحث:
5430. الأول: الخلع (1) بذل المرأة لزوجها مالا فدية لنفسها لكراهية، واختلف علماؤنا في وقوع الخلع بمجرده من غير تلفظ بالطلاق، فالذي أفتى به الشيخ عدم الوقوع، (2) وذكر أنه مذهب المتقدمين منا كعلي بن بابويه وعلي بن رباط وغيرهم، قال: وباقي المتقدمين لا أعرف لهم فتيا في ذلك أكثر من الروايات التي [نقلوها و] لا تدل على عملهم بها (3) وأوجب الشيخ (4) اتباعه