المقصد الثالث: في أحكام اليمين وفيه ثلاثة عشر بحثا:
5888. الأول: إذا حلف على فعل موقت وجب عليه الإتيان به في وقته، فلو تجدد العجز قبل الوقت انحلت اليمين، كما لو حلف ليعتقن غدا مملوكه فيموت اليوم، أو ليحجن في هذا العام فيعجز.
5889. الثاني: قد بينا أن مبنى الأيمان على المتعارف، فإن كان حقيقة تعين الانصراف إليه، وكذا إن كان مجازا غلب على الحقيقة، وإلا فالحقيقة.
فلو حلف لا شربت لك ماء من عطش، احتمل عوده إلى الحقيقة وإلى المتعارف فيعم ما عداه.
5890. الثالث: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، ولا يتحقق بالمخالفة مع الإكراه أو الجهل أو النسيان.
5891. الرابع: تكره اليمين الصادقة على القليل من المال، وتجب الكاذبة مع المصلحة، كما إذا أراد تخليص مظلوم، وإن أحسن التورية وجبت، وتحرم اليمين على المحرم، وحلت اليمين على الواجب والمندوب والأصلح من المباح والمتساوي منه.