ولو شهدت بينة الشفيع أن البائع باع وهو ملكه، وشهدت بينة الإيداع مطلقا، قضي بالشفعة من غير مراجعة المودع.
6194. الثالث عشر: لو اختلف المتبايعان في الثمن، فقال البائع: ألفان، وقال المشتري: ألف، قدم قول البائع مع اليمين إذا لم تكن هناك بينة، فيأخذ الألفين من المشتري، وللشفيع أخذه بألف، سواء حكم الحاكم بألفين أو لا، وكذا البحث لو أقام البائع بينة.
ولو قال المشتري: صدقت البينة وكنت أنا كاذبا أو ناسيا، لم يقبل رجوعه.
ولو اختلف المشتري والشفيع، فالقول قول المشتري، لأنه الذي ينتزع الشئ من يده.
ولو أقام أحدهما بينة، حكم له، ولا تقبل شهادة البائع لأحدهما.
ولو أقاما بينة، فالوجه القضاء ببينة الشفيع، لأنه الخارج.
ولو كان الاختلاف بين المتبايعين، وأقام كل منهما بينة، قال الشيخ:
يقرع (1). وليس بجيد لأن القول قول البائع مع يمينه إذا كانت السلعة موجودة، فالبينة بينة المشتري.
ولو اشترى شقصا بعوض واختلفا في قيمته وتعذر إحضاره، فالقول قول المشتري، كما لو اختلف في قدر الثمن، ولو قال: لا أعلم قيمته، فالقول قوله مع اليمين، فإذا حلف سقطت الشفعة.