الفصل الثالث: في كيفية الأخذ وفيه تسعة عشر بحثا:
6182. الأول: يملك الشفيع الشقص بأخذه وبكل لفظ دل على أخذه، مثل:
أخذته بالثمن، أو تملكته، أو نحو ذلك، وهل يملك بالمطالبة؟ الأقرب أنه لا يملك، وإلا لم يسقط الشفعة بالعفو بعد المطالبة.
ولا يفتقر التملك إلى حكم الحاكم، نعم يفتقر إلى أن يكون الثمن والشقص معلومين، ولو كان أحدهما مجهولا، فقال: أخذت الشقص بمهما كان، أو أخذت الشقص بالثمن مهما كان، لم يصح، وله المطالبة بالشفعة، ثم يتعرف قدر الثمن والمبيع فيأخذه بثمنه.
6183. الثاني: إنما يستحق الشفيع الأخذ بالشفعة بعد العقد لا قبله إجماعا، وهل يتوقف على انقضاء الخيار الذي للبائع؟ قال الشيخ (رحمه الله): نعم. (1) وفيه قوة من حيث إن في الأخذ إسقاط حق البائع من الفسخ وإلزام البيع في حقه بغير رضاه، وقال آخرون: لا يتوقف. (2) لأن الملك انتقل بالعقد، ونحن في ذلك من المتوقفين.
أما لو كان الخيار للمشتري خاصة، فإن الشفعة تثبت، فإن باع الشفيع