وإن ملكه (1) يؤخذ بالشفعة فلا تؤخذ الشفعة به، وعلى تقدير الثبوت، له (2) الأخذ، سواء أخذ منه المبيع بالشفعة أو لا، وللبائع الثاني الأخذ من المشتري الأول.
أما لو باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع الأول، قال الشيخ (رحمه الله): لا يسقط شفعته (3). ويحتمل سقوطها لزوال السبب وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه، وعلى قوله (رحمه الله) للبائع الثاني أخذ الشقص من المشتري الأول، فإن عفا عنه، فللمشتري الأول أخذ الشقص من المشتري الثاني، فإن أخذ منه، فهل للمشتري الأول الأخذ من الثاني؟ فيه احتمال.
ولو باع الشريك وشرط الخيار للمشتري، ثم باع الشفيع نصيبه، تثبت الشفعة للمشتري الأول، لتحقق الانتقال بالعقد.
ولو كان الخيار للبائع أو لهما، فالشفعة للبائع الأول، بناء على أن الانتقال إنما يحصل بانقضاء الخيار.
6197. السادس عشر: لو قال الشفيع للمشتري: بعني ما اشتريت، أو هبني، أو ملكني، أو قاسمني، بطلت شفعته، ولو قال: صالحني عن الشفعة على مال، فالوجه أنها لا تسقط، لأنه لم يرض بإسقاطها، وإنما رضي بالمعاوضة عنها.
ولو صالحه عنها بعوض صح، وبطلت الشفعة، لأنه من الحقوق المالية، فصحت المعاوضة عليه.