الفصل الثاني: في أحكامه وفيه أربعة عشر بحثا:
5482. الأول: يشترط في وقوع الإيلاء النية، ولو تجرد عنها لم يقع، ووقوعه في إضرار، فلو حلف لصلاح اللبن (1) لأجل الولد أو في صلاحه إما لتوفره على العبادة أو الحرب أو غيرهما أو صلاحها، لم يقع.
وهل يشترط تجريده عن الشرط؟ الأقرب ذلك.
5483. الثاني: لا يقع الإيلاء حتى يكون الحلف مطلقا، أو مقيدا بالدوام، أو بمدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعدها غالبا، كقوله:
ما بقيت، أو حتى أمضي من بغداد إلى الهند وأعود.
فلو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر فما دون لم يقع، ولا [معلقا] بفعل (2) ينقضي لدونها غالبا أو محتملا.
ولو قال: لا وطئتك حتى أدخل الدار لم يقع، لإمكان التخلص من الكفارة مع الوطء بالدخول، وكذا لا أصبتك سنة إلا مرة، (3) فإن وطأ وقع