الفصل الثاني: في أركانه وشرائطه وفيه ستة مباحث:
5437. الأول: أركانه خمسة: الخالع، والمختلعة، والعوضان، والصيغة.
أما الخالع، فيشترط استقلاله بالطلاق، فلا يقع عن الصبي وإن كان مراهقا بإذن وليه أو بغيره، ولا من المجنون، ولا من المكره، ولا السكران، ولا الغضبان غضبا يرفع القصد.
ويصح من السفيه، لكن لا تبرأ المختلعة بتسليم العوض إليه بل إلى الولي.
ويصح من المفلس والذمي والحربي، ولو خالع ولي الطفل بطل، لأنه طلاق.
5438. الثاني: يشترط في المختلعة شروط الطلاق: كونها طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كان مدخولا بها غير يائسة، ولا صغيرة، ولا حبلى، وكان الزوج حاضرا معها، وإلا فلا.
ويصح خلع الحامل وإن كانت حائضا، كما يصح طلاقها، ولو وطئ اليائسة أو الصغيرة أو الحبلى، جاز خلعها في ذلك الوقت، ويشترط كونها أهلا لالتزام المال، فلو التزمت الأمة تبعت به بعد العتق إن لم يكن بإذن المولى (1)