المقصد الثاني: في الأحكام وفيه عشرون بحثا:
6148. الأول: يجب رد المغصوب مع بقاء عينه، ولو أخرجه من بلد الغصب، وجب عليه رده بعينه، وإن غرم عليه أضعاف قيمته، ولو دفع الغاصب أجرة الرد ومكنه منه في موضعه، أو بذل له أكثر من قيمته، لم يجب على المالك القبول، ولو رضي المالك في موضعه بغير أجرة الرد، أو طلب رده إلى بعض الطريق، وجب على الغاصب الإجابة، بخلاف ما لو طلب حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد، وإن كان أقرب، أو طلب أجرة الرد.
ولو تعسر الرد وجب مع إمكانه، كاللوح ترقع به السفينة، وهي على الساحل، أو في اللجة واللوح في أعلاها، ولو خيف الغرق لم يجب، وللمالك أخذ القيمة، فإذا أمكن رد اللوح استرجعه، ورد القيمة، ولو خيف غرق مال الغاصب خاصة قلعت.
ولو استدخل الخشبة في بنائه، وجب ردها بعينها، وإن أدى إلى خراب البناء، وكذا لو غصب حجرا فبنى عليه، أو خيطا فخاط به ثوبا، ولو بلي الخيط، أو انكسر الحجر، أو تلفت الخشبة، رد القيمة، ولو أمكن نزع الخيط من الثوب