المقصد الرابع: في النذر وفيه فصول [الفصل] الأول: في ماهيته وفيه ثمانية مباحث:
5901. الأول: يشترط في النذر صدوره نطقا من البالغ العاقل المسلم المختار القاصد، فلو نذر الصبي أو المجنون أو الكافر أو المكره أو فاقد القصد بسكر أو غضب أو عدم نية أو غير ذلك لم يقع.
قال الشيخ: يكفي في النذر النية والضمير عن النطق (1) وليس بجيد.
5902. الثاني: لا بد في النذر من نية القربة، ولو نذر الكافر حال كفره ثم أسلم، استحب له الوفاء به.
ولو قصد بالنذر منع نفسه لا لله لم ينعقد.