ولو شرب بولا لم يحرم وغسل ما في بطنه وأكل.
ولو شرب لبن امرأة واشتد، كره لحمه ولم يكن محظورا.
6238. الرابع: لو وطئ الإنسان حيوانا حرم أكل لحمه ولحم نسله، ووجب إحراقه بالنار، فإن اشتبه بغيره، قسمه قسمين، وأقرع وهكذا حتى تبقى واحدة.
الثاني: في الطيور وفيه تسعة مباحث:
6239. الأول: يحرم من الطيور كل ذي مخلاب قوي به على الطائر، كالبازي والصقر والعقاب والشاهين والباشق، أو ضعف كالنسر والحدأة (1) والرخمة (2) والبغاث (3) والغداف من الغربان، وهو الكبير الأسود الذي يأكل الجيف، ويفرس، ويسكن الخربان، وكذا الأغبر الكبير الذي يفرس ويصيد الدراج، وكذا الأبقع طويل الذنب، وأما الزاغ وهو غراب الزرع الصغير الأسود، ففيه قولان أقربهما الكراهية.
ويحرم الخفاش والطاووس، وفي الخطاف روايتان. (4) وجزم ابن إدريس بتحريمه. (5)