المطلب الثالث: في نفقة المماليك وفيه تسعة مباحث:
5365. الأول: يجب على الإنسان النفقة على ما يملكه من عبد، أو أمة، أو دابة، ثم المولى بالخيار في العبد والأمة بين الإنفاق عليهما من ماله أو من كسبهما، ولو قصر كسبهما، وجب على المولى الإكمال.
5366. الثاني: لا تقدير للنفقة على الرقيق، بل يجب قدر الكفاية، من إطعام، وإدام، وكسوة، وسكنى، على حسب عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده.
ولا اعتبار بالغالب، فلو قصر الغالب عن كفايته، وجب على السيد الإتمام، ولو فضل الغالب عنه، كان الواجب قدر الكفاية خاصة.
ويرجع في الجنس إلى غالب قوت البلد، سواء كان قوت سيده أو فوقه أو دونه.
5367. الثالث: لا فرق بين المملوك الذي يلي طعام السيد وغيره، لكن يستحب للسيد أن يطعمه مما يقدمه إليه، (1) وإن يجلسه للأكل معه، وليس واجبا، وكذا يستحب له أن يطعم من لم يل طعامه منه، لكن الأول آكد.
5368. الرابع: الكسوة يرجع فيها إلى عادة مماليك أمثال سيده، ولا يقتصر على ستر العورة، ويستحب التسوية بين عبيده الذكور فيها، ولا يجب تفضيل النفيس على الخسيس، وكذا الإماء، لكن إن كان فيهن سرية زادها في الكسوة استحبابا.