وفيه فصول:
[الفصل] الأول: في اللقيط وفيه أربعة عشر بحثا:
6042. الأول: اللقيط والملقوط والمنبوذ واحد، وهو كل صبي ضائع لا كافل له، فلا يتعلق الحكم بالتقاط البالغ العاقل، ولا بمن له كافل كالأب أو الجد أو الأم، فلو كان أحد هؤلاء موجودا أجبر على أخذه، وإنما يتعلق الحكم بالصبي غير المميز على إشكال، أقربه جواز التقاطه، لعجزه عن القيام بدفع ضرورته.
6043. الثاني: لو التقط الصبي اثنان على التعاقب ألزم الأول بأخذه، ولو التقطاه دفعة ألزما معا بأخذه إن تساويا، وتحتمل القرعة، ولو ترك أحدهما لصاحبه جاز وإن لم يأذن الحاكم، لاختصاص ملك الحضانة بهما.
6044. الثالث: لو كان اللقيط مملوكا وجب حفظه وإيصاله إلى المالك صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، فإن أبق أو ضاع أو هلك من غير تفريط فلا ضمان على الملتقط، وإن كان بتفريط يضمن، والقول قول الملتقط مع اليمين في عدم التفريط، وفي القيمة معه، وله الرجوع بما أنفق عليه، ولو تعذر استيفاء النفقة بيع فيها.