وإلا يجد ذلك فليستغفر الله ربه وينوي أن لا يعود، فحسبه ذلك (1) - والله - كفارة. (2) وهذا الحديث وان كان جيد السند لكن فيه بحث ذكرناه في كتاب استقصاء الاعتبار (3).
وفيه دلالة على الاكتفاء في الاستغفار للمظاهر وحل الوطء له، وبعض علمائنا حرم عليه الوطء (4) عملا بالحديث الأول، (5) والأقرب عندي الجواز.
الفصل الثالث: في الأحكام وفيه أحد عشر بحثا:
5978. الأول: من ملك رقبة أو ملك ثمنها وأمكنه الشراء، فهو واجد للعتق، لا ينتقل فرضه مع الترتيب، ولو ملك رقبة يفتقر إلى خدمتها لمرض أو منصبه الذي لا يليق به مباشرة الأعمال، فله الصوم، وكذا لو وجد الثمن ولم يتمكن من الشراء، أو اضطر إليه (6) لنفقته وكسوته.