ولو ادعى عليهما فأنكرا وحلفا بقيت الشفعة، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، فإن صدق الحالف الناكل على عدم العفو، لم يفتقر إلى يمين، وكانت الشفعة بينهما، ولو ادعى عفوه فنكل، قضي له بالشفعة، سواء ورثا الشفعة أو كانا شريكين.
ولو شهد أجنبي بعفو أحدهما، حلف الآخر معه، وأخذ الجميع، وإن عفا الآخر حلف المشتري.
ولو كانوا ثلاثة، فشهد اثنان بعد عفوهما بعفو الثالث قبلت، ولو شهد البائع بعفو الشفيع قبلت بعد قبض الثمن لا قبله، لاحتمال قصد استرجاع المبيع لو ثبت فلس المشتري.
ولو شهد لمدبره أو مكاتبه المشروط بعفو شفعته، أو بشراء شئ لمكاتبه فيه شفعة لم تقبل، ولو كان مطلقا قبلت.
ولو باع اثنان لواحد، كان للشفيع أخذ نصيب أحدهما.
ولو قارض أحد الثلاثة الآخر فاشترى نصف حصة الثالث، لم يكن لهما شفعة، لأن أحدهما رب المال، والآخر العامل، فهما كالشريكين.
ولو باع الثالث باقي حصته على أجنبي ثبتت لهما الشفعة.
ولو باع أحد الثلاثة حقه على أجنبي فطالب أحد الشريكين، فقال المشتري: إنما اشتريته لشريكك لم يؤثر في استحقاق الطالب لثبوت الشفعة بينهما، سواء اشترى الأجنبي لنفسه أو لأحدهما، فإن ترك المطالبة بناء على ذلك، ثم ظهر الكذب لم تبطل شفعته.