الفصل الثالث: في الرضاع وفيه خمسة مباحث:
5283. الأول: من السنة أن يرضع المولود حولين كاملين، فإن نقص ثلاثة أشهر لم يكن به بأس، وإن نقص غير ذلك كان جورا على الصبي غير جائز، ويجوز الزيادة على الحولين إلا أنه لا يكون أكثر من شهرين، ولا تستحق المرضعة على الزائد على الحولين أجرة.
5284. الثاني: أفضل الألبان التي يرضع بها الصبي لبان الأم، فإن كانت حرة لم تجبر على إرضاعه، سواء كانت شريفة، أو مشروفة، موسرة، أو معسرة، دنية، أو نبيلة (ذمية أو مسلمة) (1) وسواء كانت ممن ترضع ولدها في العادة أو لا، وكذا لو كانت الزوجة أمة، أو متمتعا بها، أما أم الولد فللمولى إجبارها على إرضاع ولدها.
5285. الثالث: لو كانت الحرة مطلقة طلاقا بائنا، وطلبت الأجرة على إرضاع الولد، جاز للأب العقد عليها وإعطاؤها الأجرة، ولو كانت في حبالته أو مطلقة طلاقا رجعيا، فللشيخ قولان:
أحدهما أنه لا أجرة لها، ولا يصح للأب أن يعقد عليها عقد إجارة للإرضاع. (2)