وفيه مطلبان [المطلب] الأول: في حال الاختيار وفيه فصلان [الفصل] الأول: في الحيوان وأقسامه ثلاثة الأول: في البهائم وفيه أربعة مباحث:
6235. الأول: يباح من حيوان الحضر الإبل والبقر والغنم، ويكره الخيل وأشد منه كراهة الحمر الأهلية، وأشد منها كراهة البغل، وقيل: إن الحمار أشد كراهة، (1) ويحرم ما سوى ذلك مثل الكلب والخنزير والسنور.