الفصل الرابع: في عدة الوفاة وفيه ستة عشر بحثا:
5567. الأول: الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح إذا مات زوجها لم تخل إما أن تكون حاملا منه أو لا، فإن لم تكن حاملا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت صغيرة أو لا، بالغا كان زوجها أو لا، دخل بها أو لا.
وإن كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين، فإن وضعت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، صبرت حتى تنقضي، وإن انقضت قبل وضعها تصبر حتى تضع.
5568. الثاني: الحامل يكون أول عدتها من حين الموت، فإن وافق أول الهلال اعتدت بأربعة أشهر هلالية، ثم عشرة أيام من الخامس، وتبين لغروب الشمس من عاشره. (1) وإن كان في أثناء الشهر أو في بعض يوم، حسبت ما بقي من الشهر، واحتسبت بثلاثة أشهر بالهلال، وتتم من الخامس ثلاثين يوما إلى مثل ذلك الوقت الذي مات فيه.
ولا فرق بالاعتداد بأربعة الأشهر وعشرة الأيام بين أن تحيض فيها أو لا.